الخميس 28 مارس 2024 05:27 مـ 18 رمضان 1445هـ
سياسة X سياسة

أخطر 3 قوانين يناقشها البرلمان الأسبوع القادم

البصمة

يشهد مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حالة من الزخم، للانتهاء من مشروعات القوانين المتبقية على جدول أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي، والتي قاربت على الانتهاء. وتأتي مشروعات قوانين هيئة الدواء، وتعديل مهنة المحاماة، والإيجارات غير السكنية، على رأس القوانين التي تنتظر المناقشة تحت قبة البرلمان.

انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون هيئة الدواء، ومن المحتمل عرضه للمناقشة في الجلسات البرلمانية المقبلة.
يستهدف القانون الجديد توفير دواء آمن وفعال لكل مواطن بصفة مستمرة، للقضاء على أزمات نواقص الدواء، فضلا عن الاهتمام بهذا القطاع وتوفير فرص عمل به، ووضع مصر في موقعها الريادي على المستويين العربي والأفريقي في صناعة الدواء.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية جرى التوافق على إنشاء هيئتين، وهما هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، مع تعديل اسمه ليصبح "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية"، وهيئة الدواء المصرية.

ومن القوانين أيضًا التي تنتظر العرض خلال الجلسات البرلمانية المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي مشروع قانون بتعديل مهنة المحاماة، والذي كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية انتهت من مناقشة جميع مواده، عقب مناقشات ساخنة بين الأطراف المؤيدة والمعارضة لتعديل القانون.

وتشتمل التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمنهة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وتكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريري يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين.
كما شملت التعديلات استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية، وتطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح، وضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين.
ومن القوانين المنتظر عرضها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي مشروع قانون بتعديل الإيجارات غير السكنية، والذي انتهت لجنة الإسكان من مناقشته في اجتماعاتها السابقة. وتشمل التعديلات الأشخاص الاعتباريين والعاديين.
وتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، تمتد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد الأجرة القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، لمدة أربع سنوات.

ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.