الخميس 25 أبريل 2024 01:17 مـ 16 شوال 1445هـ
صوت النقابات

البرلمان ينظر إلغاء «التحكيم الإجباري» في هيئات القطاع العام

البرلمان - ارشيفية
البرلمان - ارشيفية

بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

واستعرض رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة، التقرير قائلا إن المشرع أصدر القانون رقم 97 لسنة 1983 ليعيد به المؤسسات العامة الملغاة في شكل ما أسماه "هيئات القطاع العام" لتقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم به المؤسسات العامة، ونص القانون على أن تكون لهيئات القطاع العام الشخصية الاعتبارية ولكن أموالها لا تعتبر "عامة"، وإنما تعتبر "مملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص القانون المنشئ لهيئة معينة على غير ذلك".

وأضاف أبو شقة: "صدر القانون سالف الذكر لتطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي؛ بهدف دعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي اعترض انطلاقته ووضع الحلول الجذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل، وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها".

وأوضح: "لما كان الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983 قد تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخرى، وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون المار ذكره، ولئن كان الأصل العام في التحكيم أن يكون وليداً لاتفاق الخصوم، على اللجوء إليه كطريق بديل على اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأصل العام بسلوك التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983".

وتابع: "بيد أن سلوك التحكيم الإجباري في القانون المار ذكره يمثل خروجاً على مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلاً عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي".

وزاد: "لذلك فقد رئي إعداد هذا المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه".

وذكر أبو شقة أن المشروع انتظم في 3 مواد؛ الأولى تضمنت النص على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون المشار إليه، أما المادة الثانية فنصت على: استمرار الدعاوى التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام المشروع -عقب صيرورته قانوناً- إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، على أن تلتزم هيئات التحكيم بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم، مع عدم سريان تلك الأحكام على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم. والمادة الثالثة من مشروع القانون تخص النشر في الجريدة الرسمية.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب عمر مروان، إن الحكومة اتخذت قرارا باعتماد التسويات الودية بين أجهزة الدولة، واللجوء إلى المستشارين القانونيين، لحل النزاعات القائمة بينهم. وأضاف: "أنا شخصيا قمت بحل نزاعين قانونين بين أجهزة الدولة".

وعلق رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بالقول إن "وحدة الحكومة تقتضي ألا يكون هناك نزاع بين أطرافها".

من جانبه، قال النائب عبدالحميد كمال إنه يرفض مشروع القانون، لأن مشكلة القطاع العام ليست في التحكيم، مضيفا: "وزارة قطاع الأعمال العام لم تقدم خططا للمجلس لتطوير القطاع".

البرلمان المصرية جمهورية