الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:35 مـ 14 شوال 1445هـ
مصر الآن

فى حكم حديث.. النقض تؤكد بطلان تحليل المخدرات لسائقي السيارات دون تلبس أو إذن قضائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت محكمة النقض، فى حكم حديث صادر من دائرة «الأحد هـ»، برئاسة المستشار عابد راشد، بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها «لمجرد الاشتباه» فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائي.

وقضت المحكمة فى حكم نهائي وبات ببراءة سائق استوقفه ضابط شرطة بالإسكندرية «وحال مناقشته تحقق لدى الضابط وقوعه تحت تأثير المخدر»، ما دفعه لإجراء تحليل لعينة من البول باستخدام الجهاز الاستدلالي وجاءت نتيجته إيجابية؛ فأحيل للمحاكمة بتهمتي حيازة مخدر بقصد التعاطي، وقيادة المركبة تحت تأثير مخدر، وفقا للمادة 66 من قانون المرور، وحُكم عليه بالحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.

وشددت النقض فى حثيات حكمها الصادر مارس 2019 والتي حصلت عليه «الشروق»، على أن أخذ عينة بول من المتهم وتحليلها لمجرد الاشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانونا إعمالا لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل؛ يجعل إجرائي القبض والتفتيش لا يتفقا وصحيح القانون، ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الإجرائيين الباطلين؛ وبراءة المتهم الطاعن مما هو منسوب إليه.

وأوضحت النقض أن المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أنه «لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون»، موضحة أن جوهر هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعيًا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطة المختصة.

وأشارت النقض إلى أنه على الرغم من أن المادة 66 من قانون المرور -تحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون-، إلا أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه فى ذلك تلقى نبأها عن طرق النقل من الغير شاهدا كان أم متهما يُقر على نفسه ما دام لم يشهدها أو يشهد أثراً ينبئ بذاته عن وقوعها.

محكمة النقض الإخوان التنظيم البلاد