تأييد حبس “إمبراطور الذهب” عامين في قضية نصب والاستيلاء على 15 مليون جنيه
في جلستها المنعقدة اليوم الموافق 1 مارس 2026، برئاسة المستشار محمد متولي رئيس محكمة جنح مصر الجديدة، أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 957 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بتأييد حبس المتهم مجدي عبد السلام المهدي، الشهير إعلاميًا بـ “إمبراطور الذهب” وأحد أكبر تجار الذهب بمنطقة الجمالية، لمدة عامين، وذلك لإدانته في قضية نصب والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت نحو 15 مليون جنيه قيمة صفقة سبائك ذهب تزن قرابة 6.5 كيلو جرام تعود وقائعها إلى أغسطس 2023.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم ارتكاب جريمة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات، بعد استيلائه على ثمن الصفقة من المجني عليه أحمد الزرقا، وإقراره بتسلم المبلغ، ثم امتناعه عن تسليم السبائك الذهبية المتفق عليها، مبررًا ذلك بخصم المبلغ من مديونية مزعومة لتاجر آخر لا تربطه بالمجني عليه أي علاقة قانونية.
وأكدت المحكمة ثبوت أركان الجريمة في حق المتهم، وقضت بحبسه لمدة عامين مع كفالة مالية، قبل أن يتم تأييد الحكم، بما يعكس سلامة الأدلة وثبوت الواقعة.
وشهدت القضية، بحسب أوراقها، محاولات للتأثير على مسارها، حيث سعى المتهم — مستندًا إلى نفوذه داخل سوق الذهب — إلى التلاعب بالأدلة وطمس معالم الواقعة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات لرد هيئة المحكمة دون سند صحيح من القانون، في محاولة لتنحية المحكمة عن نظر الدعوى وتأخير الفصل فيها، إلا أن القضاء مضى في نظر القضية حتى صدور الحكم.
كما قبلت المحكمة الدعوى المدنية وأحالتها إلى المحكمة المختصة، بما يفتح الطريق أمام المجني عليه للمطالبة بالتعويض الكامل عن الأضرار المالية والتجارية التي لحقت به.
ومن جانبه، أعرب المستشار مجدي بدر عن تقديره للقضاء المصري والنيابة العامة لانتصارهم للحق وترسيخ سيادة القانون، مؤكدًا أن الحكم يمثل رسالة حاسمة بأن الثقة في المعاملات التجارية يحميها القانون، وأن محاولات التلاعب أو التنصل من الالتزامات لن تحول دون تحقيق العدالة.
وأضاف أن الإجراءات القانونية مستمرة لاسترداد حقوق موكله كاملة، مع التقدم ببلاغات إضافية بشأن وقائع التلاعب بالأدلة وما قد تشكله من جرائم مستقلة تستوجب التحقيق.
ويرى متابعون أن الحكم يعزز الثقة في سوق الذهب، ويؤكد أن كِبر حجم النشاط التجاري أو النفوذ السوقي لا يشكلان حائلًا دون المساءلة الجنائية متى ثبتت المخالفة

 هيدر.jpg)